المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٧٥وهو مقتضى مذهب الأصحاب رحمهم الله؛ واستظهر محشي الإيضاح أنه فرض كفاية) اهـ. والأدلة على ذلك تختلف باختلاف القبلة والمطالع والمغارب، والرياح، والنجوم. ويندب وقيل يجب نصب سترة للمصلي أمامه وليكن بجنبها لا يجعلها نصب عينيه، واختلفوا في نقض صلاة من مر أمامه بينه وبين سترته، روى أبو داود وابن ماجه
أمامه
وروي
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدكم فيجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر الحاكم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم وروى أبو داؤد عن بن الأسود قال: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبيه الأيمن
المقداد
أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا () اهـ. والله ولي التوفيق
1 - معارج الآمال ج 3) مخطوط) للشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي.
•
١٧٥ / ٤٩٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.