المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٧٤- والخامسة: أن ينتقل ماشيا فإنه يتوجه محرما إلى القبلة
- والسادسة: الغريق يصلي كيفما أمكنه.
- والسابعة: أن يكون أعمى ولا يقدر على من يعرفه عليها أو أن
يكون في ظلمة وهو بصير أو غابت الدلالة أو كان في
موضع جهل فيه الدلالة عليها فيبقى متحيرا فإنه يتحراها
ويصلي، ويقلد الأعمى البصير والجاهل العارف اهـ
ومن صلى لغير القبلة ثم تبين له بعد الفراغ منها فلا إعادة عليه ولو بقي الوقت لقوله تعالى: والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم
وجه الله
"" قيل نزلت في قوم صلوا لغير القبلة بعدما اختلفوا فـ القبلة فصلى كل واحد إلى جهة ثم تبين لبعضهم أنه صلى لغير القبلة
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة من صلى لغير القبل فنزلت في حقهم هذه الآية الكريمة فقال: مضت صلاتكم
ــة
قال شيخنا السالمي رضي الله عنه: (أعلم أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب معرفة الإستدلال على القبلة، لكن هل وجوب ذلك فرض عين أم فرض كفاية؟ قال الفخر: فيه وجهان أصحهما فرض على العين لأن كل مكلف مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب،
1 - سورة البقرة الآية (115)
2 - رواه البيضاوي وغيره من المفسرين