المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

روى أحمد ومسلم والنسائي وأبو داؤد عن عبدالله بن عم أن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظـ هر مالم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، وفي رواية لمسلم وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وسقط قرنها الأول وثور الشفق بالثاء دورانه و انتشاره ومعظمه وأول وقت الظهر الزوال اهـ. أحمد والترمذي والنسائي عن جابر بن عبدالله وروي

أن

النبي

صلى الله عليه وسلم وآله جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلي المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه

1 - من شرح المسند للشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي ج 1.

(171