المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٧٨العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفرت جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر. ثم قال: ما بين
هذين الوقتين وقت وقوله فصله الهاء هاء السكت قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت وأما الصلاة التي نسيها أو نام عنها فوقتها إذا ذكرها لما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها * قال الربيع: (وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة. قال المحشي: احترازا من الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها وهي الطلوع والغروب والاستواء فإنه إذا ذكرها في شيء من هذه الأوقات أخرها إلى الوقت الذي بعده. وذكر صاحب الإيضاح في قوله: فذلك وقتها قولين قيل وقت إعادتها وقيل وقت فرضها. قال: فمن ذهب إلى أن ذلك وقت وجوبها جعلها دينا يقضيها متى شاء، قال: ومن ذهب إلى أنه وقت إعادتها جعله وقتا لها، فإن تركها بعدما ذكرها أو بعد ما انتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك) اهـ
•
وتكره الصلاة في خمسة أوقات بعد العصر وبعد الفجر إلا ما كان
واقعة حال كركعتي الطواف والصلاة على الميت وصلاة نيم عنها أو نسيت، وإنما الممنوع إنشاء صلاة بدون سبب. ويشتد التكريه بل
1 - رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. 172 کريم