المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٩٥مسعود وعند الجماعة بألفاظ فيها زيادة ونقص وهي ((التحيات المباركات الله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبـ ورحمة الله
وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)). ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود عن أربع كما في مسند الربيع عن ابن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يعقد فيها قعود القرد قال الربيع: إقعاء الكلب: أن يفرش ذراعيه ولا ينصبها، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة اهـ. قال القطب: وترد المرأة قدميها وساقيها لليمين فيهما وتفضي بأوراكها للأرض ويوقف يعني الرجل يمناه فيهما ويقعد على اليسرى مفرشة وجاز لهما كل قعود فيها اهـ
2
واختلفوا في التسليم قال القدماء من أشياخنا كأبي عبيدة والربيع: تجزي تسليمة واحدة، وقال آخرون: تسليمتان كل واحدة إلى جهة، والكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقول: السلام عليكم ورحمة الله؟ أو يكتفي بالسلام عليكم يصفح بها يمينا وشمالا
1 - ورواه أحمد والترمذي بألفاظ مختلفة.
2 - الذهب الخالص لقطب الأئمة ص (159).
(189