المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢١٩الشرك
موضوعها.
"" وقد أفسد ابن محبوب صلاة إمام خرج بالخطبة عن
ولم يشترط جابر بن زيد وأبو عبيدة الإمام العدل بل أوجبوا إقامتها حتى مع غير العدل لكن في المصر الممصر بناء على أن مؤسسة الإمام العدل ولهم آراء وأقوال في المطولات كبيان الشرع وشرح النيل والمصنف والمعارج وغيرها من المؤلفات القديمة والحديثة ولا شك أن المجمع عليه لا يصح خلافه وتجاوزه. والمختلف فيه أوسع من الدهناء فهي فرض عين على أهل صحار مع الإمام العادل، وفرض كفاية بالنسبة على من في عمان، وأجمعوا أنها لا تلزم مسافرا ولا امرأة فإن صليا مع الموطنين أجزت عنهما لحديث الدارقطني عن جابر: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا) اهـ. وإنما فرضت على النبي صلى الله عليه في طريقه إلى المدينة المنورة في بني سالم بن عوف إيذانا بوصوله وطنه وهو بين مسجد قباء ومسجده الشريف، ولترك النبي صلى الله عليه وسلم لها في سفره. وكذلك الخلفاء الراشدون بعده. حكى الإجماع على عدم وجوبها على المسافر القطب في شرح الدعائم وشارح المغني ابن قدامة، قال الشيخ محمد بن روح بن عربي من علماء القرن الرابع في عمان: (وقد بلغنا أن وارث بن كعب رحمه الله لم يكن صلى صلاة
1 - أخرجه الربيع عن أبي هريرة وأحمد ومسلم وابن ماجه.
213