المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

المسلك الرابع والعشرون

الوتر والسنن المؤكدة وغير المؤكدة

الوتر لغة الفرد واختلف أشياخنا هل هو فرض أو سنة مؤكدة غير واجب؟ اختار الوجوب جابر بن زيد واختار عدم الوجوب الربيع بن حبيب. ويظهر الخلاف في تاركه عمدا هل عليه كفارة؟ وهو قول محمد بن محبوب. أولا كفارة عليه؟ وهو الأكثر. وهو متعلق بالركعة الأخيرة مسبوق بشفع ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر عن ابن عباس وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل "" ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، روى الربيع عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فتومئ إيماء "2" وقال الربيع: قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد: (الوتر والرجم والاختان والاستنجاء سنن واجبات)، فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه

1 - رواه أحمد ومسلم

2 - وأخرجه في مجمع الزوائد عن أبي أيوب وقال: ((على أثره)) ورواه أبو داؤد باختصار ج 2 ص (241).

(223