المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩عليه وسلم قال: إذا اجمرتم الميت فأجمروه ثلاث
وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله
ثم يعمم
عليه وسلم عن امرأة ماتت فأمر بتفريق شعرها عند غسلها قالت: وصفة غسل الميت كصفة الغسل من الجنابة بأن ينظف من النجاسة، وتغسل عورته بيد ملفوفة بخرقة، ثم يوضى وضوء الصلاة، بالماء يمينا فشمالا، ثم يعمم بماء فيه سدر، ثم يغسل عن السدر، ويكفن بعد أن ينشف من الماء في ثلاثة أثواب قميص وسروال ولفافة، ولا مانع من الزيادة وأن تكون وترا. واختلفوا إذا ماتت امرأة مع رجال أو رجل مع نساء فقيل يغسلون من وراء الثياب وقيل يتيمم لهما. وإن كان الميت مدنفا أو يتأثر بالتغسيل فإنما يتيمم له. وأما شهيد المعركة فلا يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع
2
عنهم الحديد والجلود وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم). وقد کفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب صحارية وفي رواية سحولية كما في ابن هشام وغيره من كتب السير والحديث ليس فيها قميص ولا عمامة بل إزار ورداء ولفافة، ويستحب وضع ذريرة مطيبة
1 - الحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث ويجمع بينه وبين حديث أم عطية أن الذي فعلته في شعر ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ظفرته من تلقاء نفسها لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تختاره الحنفية أعني تفريق شعرها بعد الغسل. اهـ.
2 - والحديث في مسند الربيع بغير هذا اللفظ.
233 کريم