المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

في قطن يلف بها الميت حال التكفين وتوضع في مواضع سجوده

ومباطنه ووجهه وعورته ثم يلف عليه الكفن ويربط بالخيط

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " واختلف في معنى الإسراع فقيل: المطلوب سرعة تجهيزه وقيل: سرعة الجري عند حمله، وعلى كل حال فالسرعة هنا. سرعة لا تفض إلى المشقة على الحامل ي والمحمول. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل قال في سبل السلام شرح بلوغ المرام للعلامة الصنعاني تنبيه في حمل الجنازة. أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده إلى عبدالله بن أنه قال: (إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من السنة) وأخرج بسنده أن عثمان حمل بين

أحد

مسعود

" Y"

العمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه اهـ " قال في

الإيضاح

: فإذا حملوه فليخرجوا رأسه أولاً، وكذلك يقدمون رأسه

1 - متفق عليه

2 - السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص (139).

- " الإيضاح " للشماخي ص (592).