المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

المسلك الأول

يف بالزكاة ودلـ

وهي لغة النماء وترد بمعنى التطهير، وفي الشرع: اسم لما يخرج من مال عن مال وبدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة. وهي من العبادات المالية، المعدودة الركن الثاني بعد الصلاة، ولم يذكر الله تعالى في كتابه العزيز الصلاة غالبا إلا وأتبعها بالزكاة، وقد أجمع الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم على قتال مانعها قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في ' وفي مسند الربيع بن حبيب بسنده عن ابن عباس عن النبي

الدين صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمانع الزكاة قالها ثلاثا والمتعدي فيها

كمانعها

?

قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغـ أهلها. ـير

قلت: ومثله الذي يدفع بها مغرما أو يجلب بها مغنما، والحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث ورأيت في مجمع الزوائد عن ابن مسعود موقوفا قال أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا

1 - سورة التوبة الآية (11).