المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

وحديث تقييدها بالسائمة في الإبل أخرجه أبو داؤد وأحمد وا د والنسائي وصححه الحاكم عن بهز بن حكيم رضي الله عنه وكذلك في الغنم التقييد بالسائمة رواه البخاري وأبو داؤد والنسائي عن أنس، وفي مسند الربيع أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر "" وعن ابن عباس أيضا كما في مسند الربيع ورواه أصحاب السنن من طرق متعددة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني: خمسة أبعرة، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وروى أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق ستون صاعا، والذود. الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير أذواد. وأما زكاة التجارة فدليل وجوبها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

الأرض

من

"" قال شيخنا السالمي في المعارج: وزكاة التجارة ثابتة

الحديث رواه الجماعة من طرق متعددة عن ابن عباس.

2 - سورة البقرة الآية (267).

(255