المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

المسلك الثاني

فيما يجب إخراج الزكاة منه والدليل عليه

والأصناف التي تجب فيها الزكاة بالإجماع فهي الذهب والفضة وهما أثمان الأشياء والتجارة والسلت والبر والشعير والتمر والزبيب والنعم وهي: الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز، ويحمل الذهب على الفضة والبر على الشعير والبقر على الجواميس والضأن على المعز لأنها كجنس واحد، قال شيخنا السالمي رضي الله عنه في الجوهر:

والس

ــات

أقش

الشـ

عير

وقي

النظر

ـير

وقيدوا وجوبها في النعم إن كانت سائمة واختلفوا في غير السلئمة وهي المعلوفة في المنزل فقيل فيها الزكاة وقيل لا زكاة فيها. قال في الإيضاح: وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه السلام: ليس في سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة وعموم قوله عليه السلام في الأربعين شاة يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة السائمة،

254