المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣المسلك التالية
فيما يجب فيه العشر من الزكاة
يجب العشر من الثمار إجماعا واختلفوا هل النصاب شرط وجوبها أم لا؟ روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر " والمراد بالعيون ما يشمل الأنهار والأمطار والذي لا يتكلف في رفع مائها بالآلات ومثله المسمى بالبعل - كما في حديث ابن عمر عند الجماعة إلا مسلما – أو كان عثريا بفتح العين المهلة وبالمثناة الخفيفة وكسر الراء
2
وشد التحتية. فالعشر واجب في هذه الأصناف بعد بلوغ النصاب على الصحيح لثبوت تخصيصه في الأحاديث المتفق عليها كما قررناه في المسلك الثاني. ويجوز أخذ الزكاة بالكيل والخرص وذلك بعدما يطيب وهو أن يحمر أو يصفر لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم
حصاده
ولما روى الترمذي وابن ماجه عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله
1 - والحديث رواه الجماعة من طرق متعددة عن ابن عمر وجابر
•
2 - قال ابن الأثير: (العثرى هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر (لسان العرب
ج؛ ص (541).
(YOV