المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم: وفي حواشي جامع ابن جعفر - من الكتب المخطوطة القديمة في القرن الثالث - عن الإمام أبي سعيد الكدمي - أحد الأعلام القدامى - قال: واختلفوا فيمن باع وأعطى ثمرة نخلة ولم يعرف أنه حصده تمرا أو أكله رطبا هل عليه زكاته أم لا؟ قال: فيه خلاف، قال: والعلة في ذلك أنه مستهلك في الدين وحق العيال عندي أوجب من حق الدين. قلت: ويؤخذ جواز ذلك من قوله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " " فقوله: (كلوا) يعني قبل إخراج الزكاة. واختلفوا هل يستتم النصاب بالشريك أو لا؟ ويضم الرديء على الجيد ويؤخذ الوسط في الزكاة والنصاب عند أشياخنا ثلاثمائة صاع وهو خمسة أوسق كما نص الحديث السابق وضبطه المحقق الخليلي سعيد بن خلفان رضوان الله عليه شعرا في قوله:

اء تحرير الصواع وضبط

بالقرش وزنا باعتبار فاش

بعون قرش

1 - سورة الأنعام الآية (141)

•

بعدهن ثلاث

ب الماشـ

258