المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

المسلك التاسع

زكاة الفطر وتقديم الزكاة قبل وقتها

قال القسطلاني: أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب في الفطر منه أو مأخوذة من الفطر التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا قاله ابن قتيبة والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعملها اهـ. وفي مسند الربيع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط. واختلف أشياخنا في وجوبها فذهب أكثر المشارقة على الوجوب وذهب أكثر المغاربة على أنها فضيلة والخلاف موجود مع سائر المذاهب وإن حكى ابن المنذر الإجماع على الوجوب. ويستدل على الندبية بما رواه النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر

1 - إرشاد الساري على صحيح البخاري للقسطلاني ص (84). 2 - سورة الروم الآية (30). والحديث أخرجه الجماعة عن ابن عمر بلفظ فرض بلد سن.

274