المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

أولادهما، والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة فهو المجنون والمريض المتمادي في مرضه حتى مات في قول بعضهم والمسافر المتمادي في سفره حتى مات فيه اهـ

ويشترط عندنا أن لا يصبح جنبا فإن أصابته جنابة في النهار بادر إلى الاغتسال روى أبو داؤد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم وروى الربيع بسنده إلى أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وفيه فلم يعب

ـهر

الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما اشتراط الطـ من الجنابة فلما روى الربيع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا أصبح مفطرا قال الربيع: عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من أصبح جنبا أصبح مفطرا به وفي المسند أيضا عن أبي هريرة (أفطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره

1 - وأخرجه الدارقطني عن أبي سعيد والترمذي عن زيد بن أسلم.

والحديث رواه الشيخان ومالك

298