المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

الترمذي عن عمار بن ياسر قال: (من صام اليوم الذي يشك

فيه فقد

عصي

أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم). قال شيخنا

السالمي.: والنهي عن صوم العيدين محمول على التحريم إجماعا سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه اهـ. وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين ولمسلم لا يصح الصيام في يومين وفي الجزء الرابع من نيل الأوطار للشوكاني ص (292) وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. وفي المسند عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفي البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وقد تقدم في المسلك الأول حديث صوم عاشوراء ونقل ابن عبد البر الإجماع أنه ليس الآن بفرض ونقل الإجماع على أنه

مستحب وفي مسند الربيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام في كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كل

?

والحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر ولأحمد وأبي داؤد

معناه من حديث أبي قتادة لكن حدد في بعض الروايات الأيام بأنها أيام

1 - شرح المسند ج 2 ص (4).

(303