المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها.
قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس
?
وأما قولها
يفطرني فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر. فقال رسول الله
وأما
صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وا قولها أني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك ولا
نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس (قال الخطابي على أثره قلت في الحديث من الفقه أن منافع العشرة والمتعة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال وإن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت اهـ واختلف أشياخنا في صيام يوم الشك من شعبان على ثلاثة أقوال بعض حرمه وبعض أجازه وبعض خير الصائم فيه، وعلى كل حال إذا لم يجزم به من رمضان فلا يجزى عنه باتفاق منهم لأنه لم يبيت صيامه من الليل، وفيه قول رابع وهو استحباب صومه. وفي المسن الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول الله صلى الفطر ويوم
يوم من شعبان آخر
الشك وهو الله عليه وسلم عن صوم يوم
ويوم
الأضحى قال: من صامها فقد قارف إثما
?
د روي
أبو عبي دة عن
جابر بن زيد قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عن ه صلي بالناس يوم العيد ثم انصرف فخطب الناس ثم قال: (إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم (وروى الخمسة إلا أحمد وصححه
302