المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣١١المسلك السادس
الاعتكاف
قال في مختار الصحاح: الاعتكاف في المسجد هو الاحتباس، وعكف على الشيء أقبل عليه مواضبا وبابه دخل وجلس. قال القطب محمد بن يوسف أطفيش في تفسير قوله تعالى: * ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي مقيمون فيما إذا اعتكفتم فيها فلا جماع ليلا
أيضا كما لا جماع نهارا لا في بيوتكم ولا في المساجد سواء اعتكفت بالصوم وهو واجب في الاعتكاف ولو في غير رمضان وهو مذهبنا، أو بغير صوم في غير رمضان. ويجوز الاعتكاف في كل مسجد لهذه الآية وأفضلها ما فيه الجماعة والجمعة والآذان وخصه بعض بما فيه ذلك
V
وبعض بالمسجد الحرام ومسجد المدينة وبعض بالمسجد الحرام. ولا اعتكاف دون ثلاثة أيام ولا اعتكاف بلا صوم، وأجيز يوم ولو بلا
يصح
صوم لما روى عنه صلى الله عليه وسلم: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ويفسد بالجماع اهـ. قلت: الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم عن ابن عباس وروى أبو داؤد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا
1 - تيسير التفسير ج 1 ص (275) سورة البقرة الآية (187).