المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع). وفي مسند الربيع أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضـ الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنـ إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي جامع

لعجزه

ورجح

أبي محمد بن بركة – من علماء عمان في القرن الرابع ص (300) مخطوط - ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه في أيام معلومة فحيل بينه وبينه بهدم أو غيره فقال بعض أشياخنا: يلزمه كفارة نذره إلى أن قال: والكفارة كفارة يمين مرسلة ثم ذكر القول الثاني بأن بعضا عذره عن الكفارة لأن الكفارة عقوبة عن ذنب ولا ذنب له هذا القول الأخير. وفي مختصر الخصال للإمام الحضرمي الإباضي – من علماء القرن الخامس - فيما يباح للمعتكف أن يخرج لأجله وعد ست عشرة خصلة: أحدها: أن يخرج لغائط أو بول، والثاني: أن يخرج للغسل من الجنابة، والثالث: أن يدخل وقت فريضة وهو محدث فإنه يخرج ليتوضأ، الرابع: أن يخرج لعشائه وسحوره فيأكل أينما كان، والخامس: أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كانت في غير المسجد الذي يصلي فيه، السادس: الحائض والنفساء فإنها تخرج فإذا طهرت رجعت، السابع: أن يخرج من أجل مرض فإذا صح

1 - قوله للغسل من الجنابة: أي من احتلام. (الشيخ العلامة سيعد بن خلف الخروصي).