المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠ي مسند
إبراهيم النخعي، ونسب القول في الغضب إلى طاوس الربيع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو. ومن قواعدهم في الأيمان هل يتعلق موجب الحنث بأقل
mu
ليصمت ما نطلق عليه الاسم أو بجميعه؟. وكذلك اختلفوا هل تقع الأيمان على الألفاظ والمسميات أو على المقاصد والعرف؟ وينبني على هذه القواعد فروعها. وهي من أبحاث أصول الفقه. وكذلك اختلفوا فيمن حلف على شيء وبادل به هل يحنث أم لا؟ لأن الخلاف معهم هل بدل الشيء هو الشيء أو غيره، ومن ذلك اختلافهم في اختلاف اللغة مع العرف والعادة ومن ذلك اختلافهم في الكتاب، ومن ذلك هل هو كلام أم لا؟. ولكل قاعدة من هذه القواعد حجة من الكتاب العزيز والسنة النبوية فمثلا فيمن
حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا هل يحنث أم لا فاللحم معروف في العرف والسمك لا يسمى لحما. وذكره الله تعالى في قوله: * وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا * فسماه لحما وقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظام وقوله جل
1 - والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر.
2 - سورة النحل الآية (14).
3 - سورة الأنبياء الآية (32).