المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠المسلك الأول
في دليل وجوب الحج والعمرة
قال في مختار الصحاح "" الحج في الأصل القصد وفي العرف قصد مكة للنسك وبابه رد فهو حاج وجمعه حج بالضم كبازل وبزل إلى أن قال: وذو الحجة بالكسر شهر الحج وجمعه ذوات الحجة ولم يقولوا ذووا على واحدة اهـ. قال الله جل وعلا: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن
العالمين
الحج خامس أركان الإسلام المفروضة بالإجماع وكان فرضه في السنة التاسعة للهجرة، واختلفوا في العمرة هل هي فرض مثل الحج أم لا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة الله "؟ وعلى كل حال فلا يجبان في العمر إلا مرة واحدة وهي قرينة الحج في الطواف والسعي والإحلال والإحرام والقرآن معه في أشهر الحج وفي المختار: والعمرة في الحج وأصلها من الزيارة والجمع عمر. واستدلوا على وجوبها
1 - مختار الصحاح ص (123)
2 - سورة آل عمران الآية (97).
- سورة البقرة الآية (196).
324