المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

سبق في علمه أن يحج وقيل: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حجة الوداع اهـ. قال القطب: وهو تراخي وإنما يهلك بموته غير حاج ولا موص وهو الصحيح لتأخيره صلى الله عليه وسلم مع تمكنه، أو فوري لتخصيصه بوقت في السنة، وعليه فإن أخره نواه آداء أو قضاء أقوال اهـ. واستدل القائلون بالتعجيل بقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفي حديث أحمد والبيهقي تعجلوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رفعوه إلى ابن عباس عن

ـــج

صلى الله عليه وسلم، وفي الوضع روي عن عمر ابن الخطاب) الله عنه أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فلا أجد رجلاً بلغ السن ووجب عليه الحج فلم يحج إلا ضربت عليه الجزية والله ما أولئك بالمؤمنين) قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "4" قال القطب في: وقت الحج أشهر أو الحج ذو أشهر شوال وذو

تفسيره

1 - الذهب الخالص لقطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ص (264). 2 - أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه والطحاوي عن ابن عباس.

أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور من طرق وابن شيبه وصاحب القوت والإحياء. 4 - سورة البقرة الآية (197).

ه - تيسير التفسير للشيخ القطب محمد بن يوسف اطفيش الجزء الأول ص (298).

4329