المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٥١كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ قلت: لا، قال: تصوم ثلاثة أيام وتطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) وفي رواية أبي داؤد ما يفيد التخيير كالآية الكريمة وهو أنه
قال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت فانسك نسيكة وإن شئت فصم
ثلاثة أيام
من
واختلف الشيخان الحضرميان وائل بن أيوب وأبو المهاجر وهما تلامذة أبي عبيدة في لبس الحلي للمرأة المحرمة فرخص
أسلافنا
من
لها أبو المهاجر وشدد عليها وائل وألزمها دماً إن لبست حلياً أو حريراً كما منعها أن تختضب بالحنا، وروى عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وفي رواية ينهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب "" زاد أبو داؤد ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً والنقاب: تغطية الوجه وإخراج العينين من نقب فيه والقفازين ما تلبسه المرأة فيغطي يديها وأصابعها. والله
الموفق
•
1 - أخرجه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر
2 - أخرجه أحمد وأبو داؤد.
((345