المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان
النحر) انتهى يوم وفي مسند الربيع أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد بأساً أن لا يطوف بهما، قالت عائشة رضي الله عنها: كلا لو كان الأمر كما تقول كان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون من مناة وكانت مناة خلف قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة الآية) قال الربيع: بقديد كانت الجاهلية يعبدونه. واختلف أشياخنا في السعي بين الصفا والمروة هل هو فرض ينهدم حج تاركه أو سنة يجبر بالدم؟ وهو الأكثر بعد اتفاقهم أنه مشروع. وفي المسند أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة أطواف فإذا وقف على ثلاثاً ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
مناة
حجر
الصفا كبر وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثاً ثلاثاً وإذا نزل من على الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه