المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

وسعيان أو يجزيه طواف واحد وسعي؟ قولان. قال القطب: فإن قلـ

فالقارن متى يعمل أعمال عمرته؟ قلت إذا قدم مكة طاف لها وركع وشرب وسعى فيقوم بمكة محرماً ولا يطوف وليصل حيث شاء من المسجد وليلب ولا يحل حتى يجيء يوم النحر اهـ شرح النيل. واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرن أو تمتع؟ وكل أتى بحجة ودليل ثم اختلفوا في أيها أفضل؟ قال شيخنا السالمي رضي الله عنه في شرح المسـ ند: التمتع أفضل وهو المذهب وعليه العمل عند أصحابنا اختياراً للأفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه. وفي مسند الربيع عن جابر بن زيد قال: (بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه) قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل ومن شاء ترك، وكل ذلك واسع اهـ

أهل

ا.

بعمرة ومنا من

وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه

1 - أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ.