المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧النحر
أي استعجل بالنفر من منى في ثاني يومين بعد يوم الجمار عندنا وقبل طلوع الفجر ومن تأخر فلا إثم عليه عن النفر في اليوم الثاني إن بات ليلة الثالث ورمى فيه فلا إثم عليه قال القطب: وقد ورد في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل
حصاة
1
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
رمي الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس
?
" وروى
البيهقي عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (لا نرمي في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس) وروى أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) وعن عبدالرحمن التيمي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار الحذف في حجة الوداع """ قال في إحياء علوم الدين: أعلم أنك في الظاهر ترمي حصى في العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله
بمثل حصى
1 - رواه ابن عمر وأخرجه مسلم عن جابر
•
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه.
3 - رواه الطبراني في الكبير بسند ورجاله رجال الصحيح ومعنى الحذف بالحاء والذال والمواد
هنا الرمي بالحصى الصغار