المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال على وجوههم، ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم وندفع من المزدلفة غداً إن شاء الله قبل طلوع الشمس هدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان والحاصل أنهم أجمعوا أن الواقف قبل الزوال لا حج له، وإن الخارج من عرفات قبل غروب الشمس لا حج له. واختلفوا فيمن أفاض منها ولم يخرج من حدودها وفيمن وقف بعد الغروب وقبل الفجر قيل: يجزيه وقيل: لا حج له. ويقطع التلبية عندما يرمي جمرة العقبة وهو يقول: الله أكبر ولله الحمد مع كل حصاة بعدما يجعل منى يمينه والبيت يساره وأول الرمي طلوع شمس الأضحى يوم إلى الزوال ثم ينحر ويحلق ويزور البيت ويرجع للإقامة بمنى ثم يكون الرمي في اليوم الثاني والثالث من الزوال إلى الغروب كل جمرة بسبع حصيات مثل. الحذف ويبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة

حصى

ومن تركها أو شيئاً منها فعليه دم شاة قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال القطب في الهميان: الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر وتسمى أيام منى وأيام رمي الجمار إلى أن قال: فمن تعجل في يومين

1 - روى معناه من عدة طرق في كتب الحديث البيهقي ومسلم والبخاري وأحمد وابن ماجه.

(360