المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

نفسه إن علم على أنه معقول المعنى أو يلزم أن يكون عدلين على أنه تعبد؟ قولان. كما اختلفوا في المحل هل عليه جزاء إن قتل صيد الحوم أم لا؟ قولان. كما اختلفوا في الناسي إذا حلق قيل: عليه الجزاء وقيل: لا جزاء عليه واختاره أبو سعيد. وهل يعاد الحكم على من تكرر منه قتل الصيد أو يقال له اذهب فينتقم الله منك؟ قولان أيضاً. وهل يجوز تقديم هدي المتعة قبل يوم النحر أو لا؟ قولان. أخذا من قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي * ويجوز اشتراك سبعة فأقل في ثنية إبل ومسنة بقر إن كان في ضحية أو هدي تمتع أو قرآن لا في جزاء صيد ولا في حقه وما دون ذلك، وجاز له الأكل من هدي التطوع قال القطب: إجماعاً وليس له أن يأكل مما للجزاء والنذر. واختلفوا في القارن هل عليه هدي أم لا؟ ويسمى الهدي ضحية كما اختلفوا في الضحية هل هي واجبة أم لا؟ والمختار أنها غير واجبة روى الربيع بن حبيب بسنده إلى جابر بن عبدالله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة وروى الربيع أيضاً بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله

ي

صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه

الحج فلما دنونا من مكة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت

1 - أخرجه مسلم والبخاري وأحمد عن جابر

(364