المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٧١عائشة
: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر فقلت: ما هذا اللحم؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) قال في نيل الأوطار: وظاهر الأحاديث جواز الاشتراك في الهدي وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين أو بعضهم متطوعاً وبعضهم مفترضاً اهـ """ وروى الترمذي وابن ماجه عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عزوجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً وروى أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: (قلت: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم قالوا: مالنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف) ووقتها بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام، وينبغي أن لا تذبح قبل إمام الصلاة وأن تكون مسنة تتجاوز ستة أشهر لا عيب فيها وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: (ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ـاة لحم فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز
حسنة
شاتك
1 - أخرجه الشيخان وأحمد
2 - نيل الأوطار للشوكاني جه ص (116).
365 کرنا