المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

المسلك الثامن

حج الحائض و وداع البيت

وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى: * واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ذكر الله عند جمار وبعد فرض الصلوات لمن كان في منى أو في الآفاق من غير تحديد، روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبِّر في منى تلك الأيام وخلف الصلوات في هذه الأيام الثلاث ابتداء من ظهر يوم العيد وانتهاء بعد عصر عشر، ونقل القرطبي في تفسيره الإجماع أن التعجل في الخروج لا

يجوز قبل الثاني عشر

•

قال في الإيضاح: والوداع سنة عند علمائنا

الثالث

الله ومن رحمهم

خرج ولم يودع فعليه دم والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر

1 - سورة البقرة الآية (203) أنظر أحكام القرآن للقرطبي أول الجزء الثالث منه