المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧الله عنها قالت: (إن صفية بنت حيي زوج النبي. رضي
و
الله
سلم
عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقيل: إنها قد أفاضت قال: فلا
فقال: أحا بستنا
إذا) ".
?
والحاصل أنهم اختلفوا في طواف الوداع على أربعة أقوال
قيل: إنه واجب وفي تركه دم وهو الأكثر، وقيل سنة ولا شيء على تاركه، وقيل واجب للأمر به إلا أنه لا يلزم تاركه شيء، والرابع لا يلزم صاحب العذر كالحائض، ثم اختلفوا فيمن ودع وتباطأ لعذر أو غير عذر هل يعيد وداعه أم لا؟ فمن جامع ابن جعفر من علماء القرن الثالث في عمان قال: قال أبو عبيدة وأبو نوح: (من ترك طواف الصدر فعليه دم شاة إلى أن قال: وإن احتاج إلى ما يشرب أو يتوضأ فلم يجد
إلا بشراء فيشتري ولا يتمهل ويقضي ما كان عليه من دين وهو مار). قال أبو صفرة: قال محبوب: (إن أبا عبيدة رحمه الله ودع ثم تحول إلى بئر ميمون فسلم على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصلي المغرب. قال الجمال: يا أبا عبيدة حبستني، قال: أوما حبسك غيري؟ قال: لا، فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع آخر) وقال الشيخ منصور الخروصي: بئر ميمون قريب من بيوت
1 - أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد وأحمد والترمذي وابن ماجه ومالك.
(371