المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

حقيقة في الوجوب على الصحيح) أحلت لكم بهيمة الأنعام) تفصيل للعقود والبهيمة كل حي لا يميز ولو قملة أو دودة وقيل اسم لكل ذي أربع من حيوان البحر والبر من قولهم استبهم الأمر إذا أشكل، إلى أن قال: (والأنعام (الذكر والأنثى من الضأن والمعز والبقر والإبل فهن ثمانية وألحق بهن الظباء وبقر الوحش ونحوهما مما يماثل الأنعام في الإجترار وعدم الأنياب ومن الطير التي لا مخلب لها وذلك قياس وسنة ويجوز أن يراد بالبهيمة غير الأنعام من تلك الأشياء وأضيفت للأنعام للشبه) إلا ما يتلى عليكم (بعد في هذه السورة وقوله: (حرمت عليكم الميتة (أكلاً وانتفاعاً (والدم المسفوح) كما في سورة الأنعلم (ولحم الخنزير) وسائر أجزائه لقوله: (فإنه رجس) إي فإن الخنزير كله رجس وقال عن قتادة: (من أكل لحم الخنزير استتيب وإن لم يتب قتل (قال القطب: ولعله أكله بغير استحلال وإنما يقتل لو استحله ولم يتب. إلى أن قال: (وما أهل لغير الله به) بذكره مثل أن يقول عند تذكيته: باسم اللات أو باسم العزى (والمنخنقة والموقوذة) المضروبة بخشبة أو أو حديد أو بندق البارود قلت: هذا رأيه فيما حجر

رمي بالبندق وقد أباح أكله إذا ذكر اسم الله عليه تلميذه أبو إسحاق اطفيش ابن أخيه والأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية وسبقهما إلى ذلك العلامة الصبحي من علماء دولة اليعاربة لكن فرق بين أن تكون الرصاصة محددة فأجازها أو غير محددة فلم يجزها اهـ