المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

(والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) أدركتم حياته مما أهل لغير الله به وتعرف الحياة بعد الذبح والنحر بحركة أذن أو ذنب أو رجل أو تثاؤب قال القطب: وهو المشهور عندنا (وما نبح على النصب) الأصنام فإن أدرك حياً أعيد ذبحه وفي مسند الربيع بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخالب من الطـ ـير حـ أيضاً بسنده قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول

الله يوم خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية

وفيه

•

واختلف أشياخنا في السباع وذات المخالب من الطير قيل: إنها حرام أخذاً بظاهر الحديث وخص بعض المفترس منها وقيل: مكروه للشبهة الحاصلة في النهي وقيل: حلال أخذاً بعموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أول لحم خنزير فإنه رجس: قال الإمام أبو الكدمي: في كتابه الاستقامة

ntn

سعيد

- مخطوط - على أثر الآية الكريمة والحديث. والإجماع منهم بأنه قد يجوز أن يكون في سنته صلى الله عليه وسلم فرض ونفل وتحريم

1 - تيسير التفسير للشيخ القطب سورة المائدة ج 2 ص (1).

2 - أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه ومالك

•

- أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك.

4 - سورة الأنعام الآية (145).