المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤nin
قال ابن العربي اختلف العلماء في هذه الآية يعني: آية الأنعام
المذكورة على أقوال:
الأول: أنها منسوخة بالسنة حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وحرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب
من الطير خرجه الأئمة كلهم
الثاني: أنها محكمة لا حرام فيها إلا فيما قالته عائشة
الثالث: قال الزهري ومالك في أحد قوليه هي محكمة ويضم إليها بالسنة ما فيها من محرم إلى أن قال: قال عمرو بن
دينار: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري ولكن أبا ذلك الحبر يعني ابن عباس وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً هم الآية وكذلك يروى عن عائشة مثله وقرأت
الآية كما قرأها ابن عباس. والله الموفق
1 - أحكام القرآن لابن العربي ج 2 ص (756).
398
٤٠٤ / ٤٩٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.