المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

الله

حنيفة: (البتع الخمر المتخذة من العسل فأوقع الخمر على العسل والبتع أيضاً الخمر يمانية والبتاع الخمّار) وفي حديث النبي صلـ الله عليه ي وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل مسكر حرام قال: هو نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن وفي مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاً وكذلك كل خليطين قال الربيع: قال أبو عبيدة: (ذلك إذا اختمرا وفسدا وأما على غير ذلك فلا بأس به) وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن النبـ عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر وفي رواية أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذاً. واختلف أشياخنا هل النهي للتحريم أو للتكريه؟ والثاني هو قول أبي عبيدة ولكن اتفقوا على كراهته وتجنبه إذا اشتد وخيف سكره وفي مسند الربيع أيضاً عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبـ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم "" قال الربيع: (الدباء: القرع، والمزفت: الذي يطلى بالزفت، والنقير: حجر، والحنت: القلال الخضر) وكذلك اختلفوا هنا هل النهي باق أو منسوخ؟ وذلك سد

1 - الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي. 2 - أخرجه أحمد ومسلم والبخاري والترمذي.