المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١٤يده)
بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ من أصحابه فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء به فقال: لا والله ولا أؤثر بنفسي منك أحدا قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي مسند الربيع بسنده إلى أبي سعيد عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم """ قال ابن المنذر في الإشراف: الشرب في آنية الذهب والفضة محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى أن قال: وقد اختلفوا في الآنية المفضضة فكان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة من فضة ولا ضبة من فضة إلى أن قال: ورخصت طائفة في الشرب في الإناء المفضض كسعيد بن جبير اهـ. قال شيخنا السالمي: والحديث دال على حرمة الشوب والفضة ومثله الأكل كما صرحت به رواية مسلم ويقاس عليه
وغيره
في الذهب
" t"
مطلق التأني بهما "" قال القطب في الذهب الخالص: وجاز في إناء أكثره غير فضة ولا ذهب لا فيما موه كله من أحدهما. وقال في شامل الأصل والفرع: واتفقوا على جواز استعمال الآنية الغالية الثمن من غير الذهب والفضة أما آنيتهما فبعض حرم استعمالها وبعض حرم
1 - الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم ومالك
2 - أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي ومالك
الإشراف على أقوال الأشراف ج 2 ص (367).
•
408
4 - شرح المسند ج 2