المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

يده)

بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ من أصحابه فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء به فقال: لا والله ولا أؤثر بنفسي منك أحدا قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي مسند الربيع بسنده إلى أبي سعيد عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم """ قال ابن المنذر في الإشراف: الشرب في آنية الذهب والفضة محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى أن قال: وقد اختلفوا في الآنية المفضضة فكان ابن عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة من فضة ولا ضبة من فضة إلى أن قال: ورخصت طائفة في الشرب في الإناء المفضض كسعيد بن جبير اهـ. قال شيخنا السالمي: والحديث دال على حرمة الشوب والفضة ومثله الأكل كما صرحت به رواية مسلم ويقاس عليه

وغيره

في الذهب

" t"

مطلق التأني بهما "" قال القطب في الذهب الخالص: وجاز في إناء أكثره غير فضة ولا ذهب لا فيما موه كله من أحدهما. وقال في شامل الأصل والفرع: واتفقوا على جواز استعمال الآنية الغالية الثمن من غير الذهب والفضة أما آنيتهما فبعض حرم استعمالها وبعض حرم

1 - الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم ومالك

2 - أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي ومالك

الإشراف على أقوال الأشراف ج 2 ص (367).

•

408

4 - شرح المسند ج 2