المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١٥الشرب منها وأجاز الأكل وغيره
ه، وبعض كره ذلك بلا تحريم وأجاز
الشرب من إناء مضبب بفضة وقد شرب عمر بين الضبتين إذ لا يصدق عليه أنه إناء فضة، وقد انصدع للنبي صلى الله عليه وسلم قدح
فجعل مكان الصدع سلسلة من فضة رواه أنس
وفي مسند الربيع عن أبي عبيدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل عن ثلاثة أوجه عن التقشير والترميل والتنقيب فالقشار الذي يأكل من كل ناحية ويقشر وجه الطعام، والمرمل الذي يرفع لفيه ما لا يسع، والنقاب الذي يحفر في الطعام خبة ويرجع إليه الإدام وفي مسند الربيع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت
الشراب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس قال أبو سعيد: قيل: (يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، فقال له: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس فقال الرجل: فإني أرى القذى، قال: فأهرقه (قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكذلك في الطعام لا ينفخ فيه وإن كان حارا فبرده وهو عند أحمد في النهي عن النفخ في الشراب والمعنى متقارب، وفي المسند عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعبوا الماء عبا
?
1 - " شامل الأصل والفرع " ج 1 ص (92). 2 - الحديث أخرجه أحمد والترمذي.
(409