المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٥

المسلك الثاني عشر

الختان وأحكام الأقلف

قال في المختار: الختان: موضع القطع من الذكر ومنه قوله والأقلف

عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل الذي لم يختن ويتعلق به صحة الإسلام والطهارة والنكاح واخترت له هذا الموضع لأن الإسلام هو الأساس، واتفق أشياخنا الأوائل والمتأخرون لا نعلم اختلافا بينهم بل فيما يشبه الإجماع أن الأقلف لا يتم إسلامه وهو، ولا يحل تزويجه بمسلمة، فإن تزوج فرق بينهما، ولا تحل ذبيحته، واختلفوا في طهارته، وأن الختان واجب على الذكور ومكرمة للنساء، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الختان سنة

أقلف

ww

للرجال، ومكرمة للنساء، وروى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: الوتر والرجم والإختتان والإستنجاء سنن، وفي شرح مسلم للنووي باب خصال الفطرة: (خمس

واجبات

1 - الحديث أخرجه أحمد عن والد أبي المليح والطبراني عن شداد بن أوس وعن ابن عباس.

2 - مسند الربيع ص (276).