المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٦

من الفطرة وعد فيها الإختتان قال: فالختان واجب عند الشافعي وكثير

اهـ

من العلماء على الرجال والنساء. وسنة عند مالك) وحجة الإباضية على وجوبه حديث الربيع في المسند عن أبي هريرة قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان وعد منها الإختتان والحديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والترمذي ومسلم عن عائشة، وأخرجه أبو داؤد من حديث عمار، وغالب رواياتهم متفقة على الخمس وفيها الإختتان لا يقال إن بعض السنن غير واجبه فإنا نقول يرد الأمر بشيء يشتمل على الواجب وغير الواجب كما في قوله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه

2

حصاده يوم " فالأكل غير واجب وإتيان الحق منه واجب. وف حديث أبي هريرة – وهو متفق عليه - أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة

واختتن بالقدوم واختلفوا في القدوم قيل: آل ة القط

ع

6

6

وقيل: موضع. وختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، ورخصوا إذا انكشف غالب الحشفة. وبهذا الحديث وبقوله جل وعلا: * وأوحينا

1 - حاشية إرشاد الساري على صحيح البخاري، ج 2 ص (262).

2 - سورة الأنعام الآية (141).