المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٨٤

1

وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومنها ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وروى مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلـ عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب، والنياحة على الميت، ومنها ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه

الله

وفي

وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض و البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، قال ابن حجر: قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، وروى البخاري بسنده عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأت منك خيرا قط، وقال القسطلاني "" ـ في حديث جواز إطلاق الكفر على كفر النعمة، وكذلك الفاسق والمنافق

2

1 - رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود.

2 - إرشاد الساري على صحيح البخاري للقسطلاني ج 1 ص (114).

78 کرم