مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

ان أوصى أن يخرج ذلك من ماله لزيد أو عمر و أو للبر أو نحو ذلك أو أوصى بدين له على فلان أو في البلد الفلانى أو في التجارة الفلانية أو في تجارة النوع الفلانى أو الجنس الفلاني أو نحو ذلك

وأما المجهول فما لا يشاهد بالعيان ولا يعلم بصفة ومسائل المقام كثيرة يطول بها المقال وحسبنا في هذا المختصر هذه الاشارة وأمثالها ومن أراد التوسع فعليه بمصنفات العلماء فانه يجد بغيته ويدرك منها أمنيته وفي هذه الصحايف من فقه الفن المهم الأكبر فانها أصول معروفة: والله الهادى للحق باذنه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ـ قال الناظم رحمه

الله -.

وان يكن بالنصف والثلث وما أشبهه فهو لمفصول نمى فهو لمن أوصى به لكن اذا زاد عن الثلث فما زاد انبذا أو ذاك في الانفاذ لا المعادله وصية أو هي أصلا باطله

أقول ان الأصل الخامس من أصول الوصايا التي بني عليها الناظم قصيدته هذه هو المفصول .. وهو أن يوصى بنحو نصف عبده أو ثلثه أو ربعه أو سدسه أو عشره أو بجزء مسمى منه: وسمي مفصولا لكون الموصى فصله بنفسه بذلك التفصيل ويبقى فقط تعيين ذلك الموصى به من الأصل المشترك معه فاذا وقع الايصاء بنحو ذلك فهو مدفوع لمن أوصى له به: بشرط ان لا يزيد ذلك الموصى به عن ثلث مال الهالك فما زاد مردود الى مال الوارث وقيل ان زاد بطلت الوصية على مقتضى القواعد السابقة

1. {-