مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الباب الثالث في وقت وجوب الوصية

أي وقت وجوب اخراجها الى أهلها الأقربين فانه معلق استحقاقهم بموت قريبهم فما دام حيا هو في الوسعة منها واذا حضره الموت ضاق به الحال ولزمه الايصاء واذا لم يوص ومات مات هالكا عند أصحابنا لصحة عند غيرهم فلا يهلك لأنها عندهم غير

وجوب وصية الأقربين عندهم

أما

واجبة كما مر ذلك عليك في مقامه

فاذا

•

وكذلك الوصايا بالتبرعات له تأخيرها الى ما بعد الموت أما الحقوق التي للعباد أو للمعبود فانها واجبة عليه ثابتة في رقبته لا يفكه منها إلا أداؤها حضره الأجل ولم يوص بها ولم يمنعه من الايصاء بها مانع يعذره فيه الشرع مات هالك اجماعا لوجوب أداء الحقوق لأهلها تسأل الله الفكاك منها بأحسن الوجوه والعون على التخلص بأطيب الأحوال

قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه:

•

وقت وجوبها حضور الأجل والفاضل الآتي بها في مهل اعلم ان الايصاء بالحقوق الواجبة على العباد الله أو لعباده منها ما تصح فيه المهلة الى مقاربة الارتحال من هذه الدار الى الدار الآخرة كحقوق الأقربين ومنها ما لا يصح التأخير له إلا بعذر يثبته الشرع كما اذا كان معسرا بها أو كان أصحابها غيابا لم يمكنه الحصول عليهم ككون البحر بينهم وبينه وككون المسافة بعيدة أو الطريق ممنوعة أو أمراض أو شيء

قاطعا

199