مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨الخامس: له كما يرى له العدول
السادس: إذا كانت تعطله عن أعماله فله أن يتقرم كما تتقرم
البهيمة أي له الشيء اليسير.
السابع: إذا لم يكن في المسألة أيتام ونحوهم جاز وإلا فلا
وفي الأثر: يجوز للوكيل أخذ الأجرة على الانفاذ عينها أو لم يعينها أي على إنفاذ الوصية كلها أو بعضها أو على جميع مال الوصية أو على بيع ما يباع منه أو شراء ما ينبغي شراؤه ونحو ذلك مما هو عمل.
وهل إذا كان الوصي وارثا يأخذ الأجرة التي جعلها له الوصي ولو زاد الايصاء على الثلث أو زاد بها فقط أو يأخذها على الكل أو على الثلث
فقط ولو كانت أيضا أكثر من عناه
فقيل له ذلك لأنها خرجت أجرة ولم تخرج وصية وقيل بل قدر عناه وقيل دون العنا ولو زاد الايصاء على الثلث أو زاد العنا على الثلث أي زاد به الثلث على الأصل وقيل ما فوق العنا ليس بأجرة في العنى بل هو وصية ولا وصية لوارث فإن كانت الأجرة أكثر من عنائه ردت إلى عنائه وإن كانت دون عنائه لم يزد له عليها فإن شاء ترك الانفاذ فلا يأخذ الأجرة فيكون الانفاذ عليه وعلى جملة الورثة إن سلموا له الترك بعد القبول أو لم يقبل وقيل لا يأخذ شيئا لأن إنفاذ الوصية أمر واجب وليس للانسان على الواجب أجرة كما أعلمتك به آنفا
266
-