مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٧٠على اقرار فلان بكذا وكذا على ما وصف مناقراره في هذا الكتاب من بيع أو هبة أو وصية أو حوالة أو وكالة أو نحو ذلك من جميع ما تلزمه فيه الشهادة وزاد بعضهم يقول ولا اعلم ببطلانه الى الآن
وفي لفظ يقول اشهد ان فلانا أقر بكذا واذا كانت الشهادة المعاينة قال شهدت بكذا وكذا وزاد ايضا ولا اعلم ببطلان ما كتب اوما أثبت فلان
على نفسه أو اعترف به أو حنحو ذلك
وان قال الشاهد شهدت ان ما بيد فلان الله كذا وكذا من الامور أو زوجته حرام لم يحكم بذلك ـ ولم يفرق بينه وبين زوجته ولم يخرج ذلك الشيء من يده حتى يقول الشاهد ان حرام بربى - او زوجته حرام بطلاق او اظهار أو لعان أو نحو ذلك من الامور التي تبين بها الزوجة بينونة تحريم
وان قال الشاهد للشهود عليه اشهد عليك بكل ما في هذا الكتاب فانعم له اي قال له نعم جازت الشهادة عليه بما فيه
وان كتب الشهود شهادتهم بأيديهم ودفعوها الى تقة او تقات فلا يشهدوا بها ان نسوا بعضا الا ان كان مع الأمين آخر وقيل يشهدون مطلقا بما حرروا في ذلك الكتاب بخطوطهم. وقيل يشهدون ان عرفوا خطوطهم ولو كان بيد غير ثقة لان الحجة هي الخطوط المعروفة هنا ـ وليس الرجوع بمقبول بها. ذلك ان القلم احد اللسانين
وان اشهد من عليه الحق على نفسه ثم غاب أومات فأتى
-
- 14 —