مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٧١

الشاهدان الى من يكتب شهادتهما فقيل لا يجوز ان يكتبها بما لا يغير المعنى كما يؤدى معرب عن لا من لحنا لا يغير المعنى وكما يتحملها بالفاظ كثيرة - ويؤديها بالفاظ قليلة او عكس ذلك بلا تغيير للمعنى وكما يتحمله باغة قوم يؤديها بلغة قوم آخرين.

وان دفع القارئ كتابا محتوما وقال كتبته بيدي وامرهم ان يشهدوا عليه بما فيه جاز وان قرئ عليه ولم يقل انه قرأه هو لم تجز الشهادة عليه الا اذا فهم ما فيه حرف حرف واعترف به كله واثبته على نفسه، ولا تجوز الشهادة على الأمه حتى يقرأ عليه ويفهم ما قرئ عليه. ويثبته على

نفسه

والصكوك التي تكتب فيها البيوع والوصايا وساير الحقوق على اختلاف انواعها وسيشهد عليها فهي لمن وقع الاقرار فيها ولا تسلم اليه الا باذن والشهود لان فيها شهادنهم كذا قيل ذكره الامام القطب في النيل وأقول لا تمنع شهادتهم تسليم الصكوك الى اصحابها وان كانت حجة صاحب الحق الشهود وليس على الشهود الا ان يحرروا شهادتهم في تلك الصكوك امتثالا لامر الله عز وجل لقوله تعالى ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا وبعدما اجابوا الداعي وادوا شهادتهم لا ارى عليهم شيئا الا ذلك ولا ارى مانعا من تسليمها بغير اذن الشهود.

الرابعة

هل يصح ان تكتب الشهادة ولم يصرخ بمقتضاها عند القاضي أو

-

-