مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار سالم بن حمود بن شامس السيابي

مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار

الجزء ١ · صفحة ٨٣

المسألة الثانية

متى يقع القضاء بثبوت الوصية - فقيل والله اعلم بحقايق الامور أن المعتبر في ثبوت الوصية ووجوبها اثبات تحريرها: فاذا أوصى وأشهد على ايصائه عدول المسلمين فقد ثبتت الوصية ووجبت: فان الاقرار بما أوصى به والاشهاد عليه أمر يوجب ثبوت ذلك عليه: ويتفرع عليه أمور لا محل لها هنا إيثارا للاختصار ـ وقيل يقع ثبوتها بموت الموصي فانه اذا مات الموصي وجب اخراجها، وامتنع تأخيرها الا لداع ضروري ـ.

ولا يصح أن يحال بين الموصي وبين من أوصى له أو بين الحقوق الموصى بها وأهلها - ومن حال بين ذلك فقد ضيع الوصية ولزمه الضمان - وهذا هو المذهب الصحيح لتظاهر الأدلة قرآنا وسنة

وقيل لا تثبت إلا بحكم الحاكم: فإذا حكم الحاكم بثبوت الوصية ثبت والا لم يعرف لها صحة أو بطلان .. وهو والأول مرجوحان ـ قال ـ في النيل: وانما ينظر في الوصية يوم مات الموصي - اي لا يخاطب قبلها بانفاذ ولا يحكم عليه به .. ولا تؤخر الوصية بعد الموت الا برضى أهل الحقوق: وأكثر أهل العلم يشددون في ذلك ـ

المسألة الثالثة

اذا أوصى في مرضه ثم مات .. ولم يقع اشهاد على الوصية هل تنحط عنه قيل: إذا علم الورثة بها انحطت عنه ولزمتهم فان أبطلوها

- 81 -