مقاصد الأبرار على مطالع الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٨٢ولا تصح الوصية ليت إلا إذا عين لكفنه أو منوطه أو حفر قبره أو نحو ذلك وهو أحوال متعددة
(قالوا) ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصى لا قبله حتى لو أوصى لمن لا تجوز له الوصية لكونه وارثا ـ وكان حال الموت غير وارث لصحت له كزوال حاجبه او مانعه كالعبودية والشرك - وقيل بطلت لبطلان اصلها ولو اوصى لمن تجوز له وكان حال الموت غير جايزة له لبطلب كحدوث حاجبه أو مانعه كالشرك وحتى لو طلق زوجته ثلاثا برض مات فيه: وقد أوصى لها جازت لها الوصية لموته بحال كونها غير وارثة ولو كانت حال الايصاء وارثة، وكذا لو تقدمت تطليقتان قبل المرض فأوصى لها وزاد تطليقة أو تقدمت واحدة فأوصى لها وزاد تطليقتين وانما ذلك حين لم ينبهم بأضرارها بالمنع من الميراث - والا فهي ترث ولا تأخذ الوصية ـ ويتصور عدم التهمة بان تطلب عي الطلاق ثلاثا أو بما بقي منه قبل مرضه أن لا تفعل هي أو غيرها أو أن تفعل هي أو غيرها ويحنث في المرض ولو على ما لا يجوز أو أن يحلف بما يجوز له الحلف عليه في مرضه ـ مثل أن يمرض فيحلف بطلاقها ثلاثا أو بما بقي فتقوم عليه فتحنثه ونحو ذلك وان طلقت نفسها لتعليقه طلاقها اليها لمعلوم فطلقت نفسها وهي ثالثة فلها الوصية لا الارث
وكذا المدبر لموته أن أوصى له فانه حال الوصية لا تجوز له لانه عبده وتجوز لع هند تحق الموت - ويقال لا تجوز له لانه لم تدرك حريته بعضا من حياة الموصي بل لزمته العبودية حتى زالت الحياة وهكذا قالوا -
A.
-