علوم السنة عند الإباضية أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي

علوم السنة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١١٣

علوم السنة عند الإباضية

93

وبالرأي أيضا عند المتقدمين، بل حتى عند غير المتقدمين كالوار جلاني (1)

والسوفي (2) وابن جميع (3) والبرادي)

(4)

والبرادي وغيرهم.

وليس قصدنا هنا التوسع في أمر الإجماع أو ذكر حجية الكتاب إلا لأنها متلازمة، والراد لوجه منها بمنزلة الراد لجميعها (5)، ولحاجة المقام إلى بيان حتى لا يتداخل مفهوم الأثر هنا بمفهومه الذي سبق طرحه وبيانه، وأيضا للحاجة إلى مزيد بيان عن ترتيب هذه المصادر سيرد.

وقد تعددت تسميات هذه المصادر فهي مجاري الدين الثلاثة (6)، في الحلال والحرام (7)، وهي الأوجه الثلاثة التي جاء عليها الدين يُدرك بها الحلال والحرام)، وهي الثلاثة التي بها كمال الدين

(9)

الثلاثة كما يعبر عنها الكثير

(11)

وهي الحجة (8)، أو التي

(10)،وهي

الأصول

إن ترتيب الحجة للأصول الثلاثة المشار إليه سلفا يقتضي تقديم الكتاب فالسنة فالإجماع، وكل منها أصل للأول؛ فالكتاب أصل للسنة، والسنة أصل

(1) الوارجلاني أبو يعقوب، العدل والإنصاف، 3/ 1. (2) السوفي، السؤالات، (مخ)، ص 368.

(3) أبو حفص عمرو بن جميع، كتاب عقيدة العزابة، ص 12.

(4)

البرادي، البحث الصادق، (مخ) 12 ظ.

(5) الشماخي قاسم بن سعيد، كتاب القول المتين، ص 41.

(6) الجناوني أبو زكريا يحيى بن الخير (ق 11/ 5)، كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، تعليق إبراهيم اطفيش دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع تونس (د. ت)، ص 29.

(7) السوفي، السؤالات، (مخ) ص 237.

(8)

م. س،

368

(9) الملشوطي، الأدلة والبيان، مخ مج، ص 295. ص 295.

(10) أبو حفص عمرو بن جميع، كتاب عقيدة العزابة، ص 12.

(11)

ر محمد بن روح، سيرة محمد بن روح ((مخ) ص،12، الكندي أبو بكر، الاهتداء ص 27،41، الوارجلاني، كتاب العدل والإنصاف، 3/ 1.