علوم السنة عند الإباضية أحمد بن يحيى بن أحمد الكندي

علوم السنة عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

: علوم السنة عند الإباضية

من يحسن اقتصاد صب

174

الجنابة بصاع) (1)، ثم يذكر أن الرواية عنه أنه قال: يجزي الصاع غير الرواية عنه أنه اجتزى بصاع، ثم يعلل نقده بناء على تباين أحوال الناس فمنهم الماء، ومنهم من درايته في ذلك أقل، ومنهم قليل البدن، وآخر غليظ البدن، وبعضهم كثير الشعر، كما أن فيهم الجُرْد ومن لا شعر له على والنساء في ذلك يختلفن عن الرجال، فلذلك كما يرى ابن بركة لا يجوز أن يظن في النبي الله أنه يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف

رأسه،

أحوال الناس (2).

ويستشهد ابن بركة أيضا بما روي من عائشة من أنّها قالت: (اغتسلت أنا ورسول الله له بصاعين ونصف، كنا نتنازع الماء من إناء واحد، كل واحد منا يقول لصاحبه، أبق لي) (3)، يقول ابن بركة: فهذا يدل على أن الماء الذي يتطهر

وأخرجه بعضهم مرفوعا من غير طريق جابر، فأخرجه ابن ماجة من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل … 99/ 1 (270)، والطبراني في المعجم الأوسط، حديث من اسمه الحسين من طريق المعافى بن سليمان عن الحكم بن نافع عن موسى بن عقبة عن نافع … إلخ، وذكر تفرد المعافى عن الحكم وتفرد موسى عن نافع، 6/ 4 (3467). وقد وردت روايات اختلف العلماء في تحديد كمية الماء من خلالها، ولذلك نقل البيهقي عن الشافعي تصحيحه أن لا وقت فيه إلا كماله، ثم قال البيهقي: قد روي عن النبي أنه قال في الجنب فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك بغير توقيت شيء منه ر: البيهقي، السنن الكبرى، 194/ 1، ولذلك فإن كلام ابن بركة له ما يشهد له ويقويه. (1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، 19884/ 1)، ومسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء، 258/ 1 (326)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يجزي من الماء في الوضوء، 23/ 1 (92)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل … 99/ 1 (267).

(2) الكندي

1 (3)

محمد بن إبراهيم بيان الشرع 28/ 9

أخرج مسلم حديثا لفظه (عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة أصوع في صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل …